السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

466

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال في الجواهر 16 : 84 عند التعليل لقول الشرائع بأن سهم ذي القربى للنبي صلّى اللّه عليه وآله في حياته : « لعلّه لأن المراد بذي القربى الإمام عليه السّلام كما ستعرفه ، وهو الإمام في حياته ، فيأخذ الثلاثة حينئذ ، سهم له بالأصالة ، وسهم اللّه ، لأن ما كان له فهو لوليه ، وسهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام عليه السّلام حال حياته ، ولا إمام غيره » . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 84 .